أحمد بن عبد الرزاق الدويش

76

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لكل ما فيه الخير والصلاح . ج : إذا كان الواقع ما ذكرت ، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة ، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت ، ولا حرج في ذلك ، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 820 ) س 6 : رجل عنده قطعة أرض زراعية ، وهي وقف للمسجد ، وهي بجنب القرية ، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا ، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر ، فطين السابق الوقف كان غير سقاء ، البدل سقاء على البئر ، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز ؟ ج 6 : إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له